مرسوم رقم 80-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة 4
يتخذ وزير الشؤون الدينية الاجراءات اللازمة لمواصلة وتعزيز المجهودات المبذولة لتنظيم تعليم القرآن وجعل المسجد بيتا للتعبد ومركزا للاشعاع التربوي والحضاري الاسلاميين .