مرسوم رقم 80-30
· ج.ر عدد 7 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 80 30 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 يتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية. 214
المادة الأولى
فى اطار تجسيد السياسة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه يكلف وزير الشؤون الدينية بالسهر على التطور المنسجم للنشاط الدينى حسب ما حدده الميثاق الوطني وتوفير الوسائل الرامية الى تحقيق الاهداف في ميدان التربية الدينية بأبعادها العقائدية والاخلاقية .