مرسوم رقم 80-297
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-297 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 (استدراك) . 696
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة | لوزير الفلاحة والثورة الزراعية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .