مرسوم رقم 80-296
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-296 80 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة بموجب قانون المالية لسنة 1981 . 1899
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول - أ الملحق بهذا المرسوم .