المادة 2
يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية في عام 1981 من ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج).
العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 От الادارة المركزية الاجور الرئيسية 18.000.000 - 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 3.382.000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 1995.000 11-31 المصالح الموجودة في الخارج - الاجور الرئيسية | 84.000.000 1884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) -31 12 المصالح الموجودة في الخارج - التعويضات والمنح المختلفة 53.500.000 13-31 المصالح الموجودة في الخارج - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 3.400.000 31 90 الادارة المركزية - مرتبات الموظفين المرخص - لهم بعطلة طويلة الامد 100.000 92-31 المصالح الموجودة في الخارج - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد للبيان 99-31 مرتبات الموظفين الملحقين بالمجالس الشعبية البلدية للبيان مجموع القسم الاول 377.000 164 القسم الثاني الموظفون المعاشات والمنح -32 Of الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل 12.000
32 - II المصالح الموجودة في الخارج - ريوع حوادث العمل 24.000 مجموع القسم الثاني 36.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 ΟΙ الادارة المركزية – المنح العائلية 1.300.000 33 02 الادارة المركزية المنح الاختيارية 50.000 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.000.000 04-33 الادارة المركزية - المساهمة في الخدمات الاجتماعية 100.000 -33 II المصالح الموجودة فى الخارج - المنح العائلية 3.000.000 33-12 المصالح الموجودة فى الخارج - المنح الاختيارية 20.000 13-33 المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي 8.500.000 مجموع القسم الثالث 17.970.000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1885 رقم الابواب العناوين القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-05 الادارة المركزية - الالبسة
34 - II المصالح الموجودة فى الخارج تسديد الاعتمادات المخصصة (دج) 14.500.000 000.000-1 4.500.000 7.500.000 500.000 النفقات 33.000.000 34-12 المصالح الموجودة في الخارج الادوات والاثاث 17.000.000 13-34 المصالح الموجودة في الخارج - اللوازم 7.400.000 34-14 المصالح الموجودة في الخارج - التكاليف الملحقة 18.000.000 15-34 المصالح الموجودة في الخارج - الالبسة 600.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 71.000 91-34 المصالح الموجودة في الخارج - حظيرة السيارات 9.900.000 34-92 الادارة المركزية - الايجار 250.000 34 93 المصالح الموجودة في الخارج الايجار 26.235.000 - 97-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 20.000 مجموع القسم الرابع 140470000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 От الادارة المركزية - صيانة المبانى 600.000 11-35 المصالح الموجودة في الخارج - صيانة المباني 9.000.000 مجموع القسم الخامس 9.600.000 القسم السادس اعانة للتسيير 36 ΟΙ اعانة لتسيير فروع المكتب الوطني لليد العاملة في الخارج 3.939.000 مجموع القسم السادس 3.939.000 1886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم السابع مصاريف مختلفة 37 От المؤتمرات الدولية 1.000.000 -37 II نفقات تسير المراكز الدبلوماسية والقنصلية الجديدة 12000000 -37 21 المصاريف المختلفة 200.000 مجموع القسم السابع 13.200.000 مجموع العنوان الثالث 349.598.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي
42 - ΟΙ المساهمة في المنظمات الدولية للبيان مجموع القسم الثاني للبيان القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 91-46 نفقات ارجاع الجزائريين الى وطنهم ومساعدة الجزائريين المرضى والمعوزين الموجودين في الخارج 2.000.000 مجموع القسم السادس 2.000.000 مجموع العنوان الرابع 2.000.000 المجموع العام المخصص لوزارة الشؤون الخارجية 351598000 الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1887 مرسوم رقم 80 من 293 مؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعات الخفيفة | من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1981 ---- ان رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، ولا سيما المادتان tii - 10 و 15 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 (المادة (10) ، يرسم ما يلي :