مرسوم رقم 80-292
· ج.ر عدد 54 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-292 مؤرخ في 23 صفر عام 1401
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1981 حسب ترتيبها فى كل باب طبقا للجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم .