المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الرى كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 22 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1841 الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الميزانية الملحقة الاعتمادات الملغاة دج للرى 6 المساحة المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - الاجور الرئيسية 3.079.000 29 منشآت الرى وشبكاته - نفقات الصيانة والاستغلال 85.000 مجموع الاعتمادات الملغاة : 3.164.000 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة بالدينار الميزانية الملحقة للرى 2 مساهمة من الميزانية الملحقة معاشات تقاعد الموظفين للرى في تأسيس 376.000 . 7 المساحات المسقية - الموظفون المرسمون والمتعاقدون - التعويضات