مرسوم رقم 80-290
· ج.ر عدد 53 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-290 مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتمضن نقل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين ومائة وأربعة وستون ألف دينار (3164000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .