مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 9
يعين المترشحون الناجحون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 68 214 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، متمرنين وتتولى ذلك السلطة التي تضطلع بأمر التعيين .
ويدوم تمرينهم سنتين يلزمون خلال ذلك بمتابعة دورة تكوينية تحدد كيفياتها بالقرار المنصوص عليه في المادة 8 أعلاه .