مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يحدث سلك لمفتشي المصالح العمومية البلدية ويشتمل هذا السلك على الفروع التالية :
- العمران
- الطرق،
- التنظيف
- حفظ الصحة .