مرسوم رقم 80-288
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-288 مؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 20 ديسمبر سنة 1980 يتعلق بالقانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى المصالح العمومية البلدية . 1810
الفصل الخامس — أحدام سفاليه
المادة 17
يعين وزير الداخلية مفتشا : للمصالح العمومية البلدية، قصد التأسيس الاولى للجنة المشار اليها في المادة 10 أعلاه ..