الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 14
يعد مفتشو المصالح العمومية البلدية من الموظفين المحلفين، ويزودون بتفويض ممارسة الوظيفة، تلصق عليه صورتهم، ويلزمون با برازه فور طلب ذلك منهم .
ويؤدون قبل مباشرة الوظيفة أمام المحكمة المختصة والتابعة لمحل اقامتهم الادارى، اليمين التالية :
«أقسم بالله العلى العظيم لأقومن بمهمتي أحسن قيام وبأمانة وأن أحافظ على سر مهنتي ..
الثلاثاء 15 صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1813 ويسجل ذلك كاتب ضبط المحكمة مجانا على بطاقة التفويض الخاص بممارسة الوظيفة.
ولا يجدد اداء اليمين ما لم يقع انقطاع عن الوظيفة، مهما كانت الاختصاصات المتعاقبة التي يعهد بها الى الموظفين . ولا يعد منقطعين عن الوظيفة، الموظفون الذين يستأنفون خدمتهم بمجرد زوال الاسباب التي أدت الى انقطاعها، كما انهم لا يلزمون بأداء اليمين من جديد، ولا يؤدى تغيير محل الاقامة الى تجديد أداء اليمين، ولا الى التسجيل لاداء اليمين من جديد .
ويتعين على مفتشى المصالح العمومية البلدية المنتفعين بعطلة مرضية طويلة الامد أو المحالين على الاستيداع أو المنتدبين أو الذين تركوا الوظيفة نهائيا، أن يعيدوا بدون ابطاء، بطاقة تفويض ممارسة الوظيفة الى الادارة التابعين لها :