مرسوم رقم 80-287
· ج.ر عدد 52 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-287 مؤرخ في 12 صفر عام
المادة الأولى
يمكن أحداث وظائف مكلفين | بالدراسات أو الانجازات في كل وزارة ، وفقا | للشروط المحددة ادناه .
ويعين الاعوان المشار اليهم في الفقرة السابقة ، في الادارة المركزية فقط ».