المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره 6 ديسمبر سنة 1980 .
خمسمائة وخمسون ألف دينار (5500000 دج) ويقيد الشاذلي بن جديد الابواب الجدول - 1 - العناوين. الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - Or الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 50.000 مجموع العنوان الثالث 50.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 05-46 نفقات اعادة جثث الشهداء الى الوطن 500.000 مجموع العنوان الرابع 500.000 المجموع العام للاعتماد الملغاة 550.000 الثلاثاء أول صفر عام 1401 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 الجدول - ب - الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة المجاهدين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية
33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية 50.000 مجموع القسم الثالث 50.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية اللوازم 400.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 50.000 06-34 الادارة المركزية - مراكز الاستجمام والاطعام 50.000 مجموع القسم الرابع 500.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة 550.000