مرسوم رقم 80-286
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-286 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين . 1783
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في قدره خمسمائة وخمسون ألف دينار (550.000 دج) الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية مقيد في ميزانية وزارة المجاهدين فى البابين الشعبية .
المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق