المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يحصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر فى 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الجدول - أ الاعتمادات المخصصة الابواب العناوين بالدينار وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والميامون الاجور ولواحقها .
القسم اعانات 50.000 السادس التسيير 36 اعانة لمكتب المركب الاولمبي 1450.000 II المجموع العام