مرسوم رقم 80-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد | قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) | ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة، في البابين المبينين فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .