مرسوم رقم 80-285
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-285 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة . 1782
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة السبيبة والرياضة، في الباب 31 01 الادارة المركزية - الاجور الرئيسيه ..
الثلاثاء أول صفر عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783