مرسوم رقم 80-282 · ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-282 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 1779

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.