مرسوم رقم 80-281
· ج.ر عدد 50 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 1769
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد