مرسوم رقم 80-281
مرسوم رقم 80-281 مؤرخ في 28 محرم عام 1401 الموافق 6 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية أولاد معرف، دائرة عين بوسيف، ولاية المدية . 1769
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.