المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد 1756 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الطاقة والصناعات البيتروكيماوية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 300.000 03-34 الادارة المركزية اللوازم 125.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 425.000