مرسوم رقم 80-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1755
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أربعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000) (دج) ويقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، فى البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .