مرسوم رقم 80-280
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-280 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية . 1755
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره أن بعمائة وخمسة وعشرون ألف دينار (4250000 دج مقيد في ميزانية وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية في الباب 34-02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث .