المادة 2
يحدد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة ووظا وظائفهم تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 70-185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 المشار اليه أعلاه على النحو التالي :
- منصب مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الهيئات السياسية منصب مستشار تقنى يكلف بالاستشارات الاقتصادية والمالية،
- منصب مستشار تقنى يكلف بالتعاون الدولى الذى له علاقة بقطاع التعمير والبناء والاسكان، منصب مستشار تقنى يكلف بتطبيق أعمال التنظيم والمنهجية، منصب مستشار تقنى يكلف بأشغال بحث القضايا النوعية وتحليلها في قطاع التعمير والبناء والاسكان منصب مستشار تقنى يكلف بمتابعة اقامة هياكل التسيير الاشتراكي وتطويرها في الهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان، الثلاثاء 25 ربيع الاول عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 منصب مكلف بمهمة للوثائق والاعلام - والصحافة منصب مكلف بمهمة لسير مختلف الاعمال - التي تقوم بها الوزارة، منصب مكلف بمهمة لقضايا التسيير - والمراقبة منصب مكلف بمهمة خاص لاجراء التحقيقات في المؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان منصب مكلف بمهمة لتنظيم أشغال المؤتمرات .