المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الصحة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 ..
الشاذلي بن جديد 1754 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 07-34 الوقاية شراء الادوات والاثاث التقني 1.000.000 08-34 الوقاية - شراء المصول واللوازم المختلفة 7.500.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 8.500.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) وزارة الصحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 290.000 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 50.000 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 200.000 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 120.000 05-34 الادارة المركزية الالبسة 80.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 50.000 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 210.000 الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1755 الجدول «ب» (تابع) الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين (بالدينار) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم السادس النشاط الاجتماعي – المساعدة والتضامن 02-46 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية المجموع العام