مرسوم رقم 80-279
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1753
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 000 85000 دج ويقيد في ميزانية وزارة الصحة، في الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم .