مرسوم رقم 80-279
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 279 مؤرخ في 21 محرم عام 1401 الموافق 29 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة . 1753
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية ملايين وخمسمائة الف دينار 85000000 دج مقيد في ميزانية وزارة الصحة، في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .