مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 8
تضع امانة اللجنة التقنية للتكوين جدول الاعمال وتتولى تحضير الاجتماعات وتبليغ جدول الاعمال والوثائق، ان وجدت، قبل 15 يوما على الاقل من انعقاد كل اجتماع دوري