مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 7
تجتمع اللجنة التقية للتكوين بناء على استدعاء من المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى | بمقر وزارة الداخلية مرة كل ثلاثة أشهر.
ولوزير الداخلية أن يستدعيها للاجتماع في أي وقت .