مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 6
تصبح الاجراءات المقترحة قابلة للتنفيذ بعد مصادقة وزير الداخلية عليها . 1752 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 محرم عام 1401 ه