مرسوم رقم 80-278
· ج.ر عدد 49 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-278 مؤرخ في 21 محرم عام 1407
المادة 5
تتولى اللجنة التقنية للتكوين دراسة الاجراءات المتعلقة بالمواضيع التالية واقتراحها على وزير الداخلية :
شروط الالتحاق بالتكوين الاداري - الامتحانات والمسابقات ، - نظام الدروس ، - البرامج،
- التأطير التربوي تعميم اللغة الوطنية، التكوين المستمر والتحسين -
- التداريب، المنح والمرتبات المسبقة التعاون مع مؤسسات التكوين الاجنبية ، - جز جزارة سلك التدريس، انشاء مؤسسات التكوين . -