الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 6
تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، علاوة على ذلك، وبغية تنفيذ مهامها على الوجه الأكمل، وفقا للمواد من 2 الى 5 أعلاه، بما يلي :
- جمع كافة المراجع الضرورية لمهمتها أو التي من شأنها أن تساعدها على القيام بها ، وضع المعايير التقنية والتنظيمية في مجال - شغل الفراغ الوطنى للمحيط وحمايته، في اطار التشريع الجارى به العمل، وذلك بالاتصال مع الاجهزة الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يتعلق - بالاعمال التابعة لمهامها .