الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
تكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، بغية تحقيق هدفها الاجتماعي المحدد في المادة 2 أعلاه، بما يلي :
جمع وضبط الاعلام الضروري لتحديد المخططات الحالية لشغل التربة واستعمال الموارد المائية ووضع المشاريع التمهيدية للمخططات التوجيهية الخاصة بالتهيئة العمرانية، الطويلة الاجل، ولهذا الغرض، فانها تنسق أشغال الهيئات المعنية عن طريق تصنيف أنواع التربة وتحضير العناصر الضرورية لتحديد مايأتي :
المناطق التي يمكن أن تقام فيها منشآت - حضرية و / أو صناعية ، مناطق التنمية الريفية والاستثمار - لا سيما الزراعية منها ،
- المناطق المعدة للاحتياط .
وضع مغيرات تنمية البنية الحضرية التى تتكامل تكاملا أمثل مع تكاثر المناطق العمرانية القائمة حاليا وانشاء مدن جديدة .