الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
تعمل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية، لحساب وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ويكون هدفها :
وضع الادوات الضرورية لتحقيق الاختيارات المتعلقة بسياسة التهيئة العمرانية ، 1740 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه
- تطوير الدراسات والاشغال التقنية والاقتصادية للتهيئة والهيكلة وشغل المساحة على المستوى المركزى، غبر مختلف الجهات والمناطق الاقتصادية المتجانسة فى الوطن وتكلف الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية لهذا الغرض، بتحضير عوامل الاختيار حسب الفترات القصيرة والمتوسطة والطويلة الخاصة بحصر الاعمال والاستعمال المعقول للموارد وتطهير المحيط وحمايته .