مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب السادس — أحكام مختلفة
المادة 24
لا يمكن حل الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية وتصفيتها وتعيين أيلولة أموالها الا بنص تحدد بموجبه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها.