مرسوم رقم 80-277
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 277 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية . 1739
الباب الرابع — أموال الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية
المادة 22
يعهد بضبط الحسابات وادارة الاموال الى محاسب يخضع لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 والتهيئة العمرانية ووزير المالية، بناء على اقتراح | الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد مديرها العام الذي يقدمه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.