الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 21
تمسك حسابات الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية حسب الشكل التجاري، وفقا لاحكام الامن رقم 75-35 المؤرخ في 17 شعبان عام 1395 الموافق 25 غشت سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم. ويعين محاسب الوكالة الوطنية للتهيئة العمرانية طبقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط المحاسبين العموميين .