مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون المقر الرئيسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني، بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير .