الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمرانى، الذى يعمل لحساب وزارة الاسكان والتعمير، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بوضع المعايير التقنية لتطبيق التوجيهات والاختيارات والبرامج الوطنية في مجال التعمير .
يتولى المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، في اطار المهام التي يعهد بها اليه :
السيد بكل الاعمال التي تسمح بالتنظيم والتطبيق التخطيطى لتطوير المناطق العمرانية الحضرية والريفية وكذلك تحسين أوضاع المعيشة للمواطنين في المدن والمراكز الريفية ، انجاز الدراسات المتعلقة بمناطق السكن الجديدة والمناطق الحضرية الجديدة ذات الوظيفة النوعية، والمناطق التي تعاد هيكلتها أو تجدد، والمناطق النوعية كالمناطق الصناعية أو ذات التوسع السياحي ، يتابع ويراقب، تحت سلطة وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ المخططات التي توضع | لتطوير المناطق العمرانية ومناطق التهيئة النوعية، وذلك بالاتصال مع المصالح المعنية، ولا سيما المصالح المحلية ،
- مساعدة الجماعات المحلية تقنيا، في اطار اختصاصاته ..
- جمع كافة المراجع التي تتعلق بتطوير تقنيات الدراسات الحضرية وطرقها ، وضع واقتراح المعايير التقنية والتنظيمية التي تطبق في المجال العمراني، في اطار التوجيهات والاختيارات الوطنية، وذلك بالاتصال مع المؤسسات الوطنية المعنية ، اقتراح كل بحث أو دراسة أو تحليل يؤدى الى تحسين الانشطة في المجال العمراني .
ويمكن أن يكلف الوزير المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، علاوة على المهام المحددة أعلاه، بجميع الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة مباشرة يهدفه .
وتجهز الدولة المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، لاستكمال مهمته بالوسائل والهياكل وتمنحه الحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المخصصين لانجاز الاهداف والاعمال المتعلقة بالعمران، عن طريق نقلها اليه في اطار التنظيم الجارى به العمل، وفقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 80-275 المؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
ويمكن أن يقوم المركز بجميع العمليات الصناعية أو التجارية أو المتعلقة بالاموال المنقولة أو العقارية والمالية المرتبطة بأنشطته والتي ممن شأنها أن تسهل تطويره ..
ويمكنه فضلا على ذلك فى اطار هدفه ولاجل تحقيق الاهداف المرسومة له في مخططات التنمية وبرامجها، أن يمتلك الاراضي العارية أو المبنى الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية بعضها، التي تكون ضرورية له، وذلك طبقا للتشريع الجارى به العمل .
و يمكنه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ابرام جميع العقود والاتفاقيات المنصلة بهدفه، والتنازل لآية مؤسسات أو شركات أخرى متعاقدة من الباطن، عن جزء من تنفيذ الصفقات التي يكون ملتزما بها .