مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 18
يكلف المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني مؤقتا في انتظار صدور الاحكام اللاحقة بالمسؤوليات التي كان يمارسها سابقا الصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية (كادات) فى مجال انجاز المناطق الصناعية وتسييرها وكذلك المناطق النوعية، بعد وضع الجرد.