مرسوم رقم 80-276
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-276 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن احداث المركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني . 1735
الباب الرابع — أموال المركز
المادة 12
كل تعديل في الرأسمال الاساسي للمركز الوطني للدراسات والانجاز العمراني، يتم بقرار وزاري مشترك يصدره وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح مديره العام بعد استشارة مجلس العمال.