مرسوم رقم 80-275
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
المادة 5
تتم العمليات الناتجة عن تطبيق الاحكام المذكورة أعلاه، من قبل لجنة يرأسها كل من وزير الاسكان والتعمير ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية أو من يمثلهما، كما تضم اللجنة ممثلا عن وزير المالية .