مرسوم رقم 80-275
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80-275 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن حل الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية ونقل أمواله وأنشطته وهياكله 1734
المادة 4
يكون النقل موضوع جرد كمى وكيفى وتقديري، وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ويحدد بموجبه كل ما يعود لمجال التهيئة العمرانية وما يعود لمجال الانجاز العمراني .