مرسوم رقم 80-274
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 274 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الرى. 1734
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ستمائة واربعة آلاف دينار (6040000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الرى في الباب 32 – II مديريات الرى بالولايات - ريوع حوادث العمل .