مرسوم رقم 80-273
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 273 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاسكان والتعمير . 1730 الثلاثاء 1715
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره تسعة ملايين وسبعمائة وتسعون ألف دينار (790.000 9 دج) مقيد في ميزانية وزارة للجمهورية الجزائرية 1731 الاسكان والتعمير في الابواب المبيئة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .