الباب 31 — 90 «اعتماد تقديرى لتحسين رواتب موظفي الدولة .
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة ..1980 الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين بالدينار وزارة العدل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 74.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 161.500 33-31 التوثيق - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500 * 129 43-31 الموظفون المساعدون لكتابة الضبط - الاجور ولواحقها 221000 مجموع الاعتمادات المخصصة 586.000