مرسوم رقم 80-272
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 272 مؤرخ في 14 محرم عام 1401 الموافق 22 نوفمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد الى وزارة العدل. 1729
الباب 31 — 90 «اعتماد تقديرى لتحسين رواتب موظفي الدولة .
المادة 2
يخصص في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره خمسمائة وستة وثمانون ألف دينار (5860000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل وفي الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .