المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1980 بهذا المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية اعتماد الديمقراطية الشعبية .
قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار (11500000 دج ويقيد في ميزانية وزارة حرر بالجزائر في 14 محرم عام 1401 الموافق الداخلية، في البابين المبينين فى الجدول «ب» الملحق 22 نوفمبر سنة 1980 ..
بهذا المرسوم .
رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
الاعتمادات الملغاة العناوين بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 32-34 الأمن الوطني - الادوات والاثاث 1.000.000 مجموع القسم الرابع 1.000.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 02-43 الامن الوطنى - المنح - المرتبات والتعويضات للمتمرنين 150.000 مجموع القسم الثالث 150.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 150.000 * 1 الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1729 رقم الابواب الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينار وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 150.000 31-32 مجموع القسم الثاني 150.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 80-34 الامن الوطني - حظيرة السيارات 1.000.000 المجموع العام الداخلية مجموع القسم الرابع 1.000.000 للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة 1150-000