مرسوم رقم 80-271
· ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1107 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها . 1857
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون ومائة وخمسون ألف دينار (11500000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية، 1728 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 محرم عام 1401 ه في البابين المبينين في الجدول «أ» الملحق المرسوم ..