مرسوم رقم 80-271 · ج.ر عدد 48 لسنة 1980
مرسوم رقم 80 271 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1107 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحول الى المؤسسة الوطنية للحصى، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الدين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال الحصى الطبيعية والاصطناعية والمنتوجات المرتبطة بها . 1857

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.